ميرزا حسين النوري الطبرسي

56

مستدرك الوسائل

14 - ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج ، أو ادعى الوطئ وأنكرت ، أو ادعت أنها حبلى ، أو أخت الزوج ، أو على غير عدة ) ( 17525 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين ، فيقول الرجل أنه قد جامعها ، فعليه اليمين وعليها البينة ، لأنها المدعية ، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد ، ، فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين " . الصدوق في المقنع : وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين ، وساق مثله ( 1 ) . ( 17526 ) 2 - البحار ، من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل ادعت امرأته أنه عنين ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ( 1 ) ، ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : " ائتها " فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين . 15 - ( باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو زنى قبل الدخول ) ( 17527 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اتي

--> الباب 14 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . ( 1 ) المقنع ص 107 . 2 - بحار الأنوار ج 103 ص 366 ح 28 . ( 1 ) الخلوق بفتح الخاء : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج 10 ص 191 ) . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .